أحمد بن عبد الرزاق الدويش

573

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك ، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1324 ) س : إذا اشتغل رجل في شركة مقاولات تقدم رشوة لتخليص حقها ، ولترسية المناقصات عليها ، وعند العجز عن إكمال المقاولة تقترض من البنوك أموالا بفائدة للبنك بنسب معينة ، فهل الموظف في هذه الشركة شريك لها في الإثم ، وهل يجوز له أخذ المرتب على عمله فيها ، وهل يجوز له أيضا أن يأخذ نسبة معينة على توليه التعقيب وتسلمه مستخلصات المبالغ ، وهل تنصحون له بترك هذا العمل ؟ أفيدونا . ج : الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة ، فترشي المسؤولين عند المناقصات مثلا ليتم لها إرساء المناقصة عليها ، والتي تتعامل أيضا مع البنوك معاملات ربوية من أجل مقاولات الشركة - الاشتغال بهذه الشركة وأمثالها فيه تعاون على الإثم